الولد الذِي يَقضِي حياته فِي خِدْمَة أبيه ولم يُسَافِر إِلى أيِّ مَكَان وظلَّ يَخدم أَبَاه هل لِلْأب أن يَجعَل لَه عَطيَّة ؟ 2025-06-08 09:29:19
السُّؤَال : -
الولد الذِي يَقضِي حياته فِي خِدْمَة أبيه ولم يُسَافِر إِلى أيِّ مَكَان وظلَّ يَخدم أَبَاه هل لِلْأب أن يَجعَل لَه عَطيَّة ؟
الجواب:-
لا يَجعَل لَه عَطيَّة، والْوَلد الْبار لِوالِده أَجرَه على اَللَّه - عزَّ وجلَّ - وَهذَا عمل صَالِح وَمِن أَعظَم القربات اَلتِي يَتَقرَّب بِهَا العبْد إِلى رَبِّه - عزَّ وجلَّ - { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
[سُورَةُ الإِسْرَاءِ: ٢٣]
وَقَال اَللَّه { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}[سُورَةُ النِّسَاءِ: ٣٦]
فَهُو فِي قرْبَة عَظِيمَة، وجزاؤه إِنَّ كان مُخْلِصاً عِنْد رَبِّه - سُبْحانه وَتَعالَى - أَعظَم الجزَاء فلَا يُفضِّل الوالد بَيْن أَولَاد فِي اَلعطِية، وَيعدِل بَيْن أوْلاده، لكن إذَا رضى الأوْلاد بِذَلك فالْأَمْر لَهُم فيما يظهر، وَهذَا حقُّ من حُقوقِهم، فإِذَا رضوا عن طَيِّب نَفْس ومِن غَيْر حَيَاء - فَهذَا حقُّ مِن حُقوقِهم فإنْ تنازلوا عن حَقهِم فلَا بَأْس فِيمَا يظْهِر وَاَلله تَعالَى أَعلَم .
يَقُول السائل:-
إِذَا قام الولد بِعَمل الوالد، ومسْك تِجارته وَنَماهَا هل يَجعَل لَه عَطيَّة ؟
فالجواب: لا يَجعَل لَه عَطيَّة، لَكِن يجعله من جُملَة الشُّركاء ولَه نصيب مِن الرِّبْح فينْظر إِلى رَأْس اَلْمال وينْظر إِلى الرِّبْح اَلذِي نتج مِن عَملِه فَيُعطَى النِّصْف، والنِّصْف الآخر يَكُون لِلْوالد فَإِن مات فَيكُون تَركَة أعني أن رَأْس اَلْمال مع النِّصْف الآخر يكون تركة، وَإذَا اِتَّفق مع الوالد أن يُعْطِيه مثلاً أقلَّ مِن النِّصْف كأن يُعْطِيه الثُّلْث، أو أقلَّ مِن ذَلِك فلا بأس بذلك.
على كل حال هدا الولد مِن جُملَة الشُّركاء مع وَالِده، وَهُو دَاخِل فِيمَا يُسمَّى بِالْمضاربة فَهُو شريك مع وَالِده فِي الربح إِنْ نَمى العمل، وحرْمانه مِن ذَلِك مِن الظُّلْم فلََا يَجُوز أن يحرِم مِن حَقِّه أو يُسوَّى بَينَه وبيْن بَقيَّة الأوْلاد وَهُو اَلذِي قام بِالْعَمل واجْتَهد وَنَمى اَلْمال بل يُعطَى حقُّه كاملاً فَإِن هذَا مِن العدْل وَأمَّا التَّسْوية بَينَه وبيْن بَقيَّة الأوْلاد فِي ذَلِك فَهُو مِن الظُّلْم .