امرأة قالت لزوجها: أنت بريء من جميع حقوقي، فقال لها الزوج: إن صحت براءتك فأنت طالق، فهل يكون هذا طلاقًا أم خلعًا، فإذا كان خلعًا هل على الزوج عقد ومهر جديد، أم المراجعة فقط؟ 2024-11-30 12:26:45
السؤال:-
امرأة قالت لزوجها: أنت بريء من جميع حقوقي، فقال لها الزوج: إن صحت براءتك فأنت طالق، فهل يكون هذا طلاقًا أم خلعًا، فإذا كان خلعًا هل على الزوج عقد ومهر جديد، أم المراجعة فقط؟
الجواب:-
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق إذا كان مبنياً على الإبراء أنه يدخل في الخلع، وهناك من أهل العلم من يعده طلاقاً، والصواب أنه يعد خلعاً ولو كان بلفظ الطلاق كما ذهب إلى ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما- ونصر هذا القول بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، فهذا هو الصواب في ذلك أنَّ الطلاق إذا كان عن إبراء فيدخل في مسمى الخلع، ولا يعد طلاقاً، فإذا كان الأمر كذلك فإن الرجل إذا خالع زوجته بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع فإنها تبين منه مباشرة بمجرد الخلع، واذا بانت منه وأراد أن يرجع إليها فيرجع إليها بعقد جديد، ومهر جديد، وبرضاها، وأما إذا أراد أن يراجعها مجرد مراجعة فإن هذا لا يصح وإنما تكون المراجعة في الطلقة الأولى، أو الثانية، أما الخُلع فلا يأخذ أحكام الطلاق، الخلع بينونة مستقلة، ولهذا فإن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يحسب من الثلاث، فإذا طلق الأولى، وطلق الثانية، ثم خالع في الثالثة فهذا الخلع لا يدخل في الطلقة الثالثة، ولا يعد من الثلاث على الصحيح من أقوال العلماء، إذاً الخلع بينونة تامة ما وليس فيه مراجعة لكن إن أرادها فله الزواج بها من جديد، بعقد جديد، ومهر جديد، وبرضاها
والسائل ذكر إنه قال لزوجته إن صحت براءتك، لأنها قالت له أبرأتك وهو متشكك هل هي جادة أو هازلة فيقول إن صحت براءتك فأنت طالق، والأصل أنها إذا قالت أبرأتك إن هذه براءة صحيحة، والأصل صحة ما تلفظت به هو لما قال أنت طالق وقع الخلع بذلك.
وإذا قالت المرأة إنها كانت مازحة؟ فهذا احتمال قوي، فيقال إنَّ الخلع لم يقع لأنها لم تكن جادة في قولها، وعلق الزوج ذلك على صحة ما تقول، وهي بينت أنها لم تكن جادةً في هذه البراءة.
فهو يقول: إن صحت براءتك لأنه شك في في خبرها فعلق ذلك، كأنه يقول لها إن كنت جادة في قولك فأنت طالق فإذا أبانت أنها لم تكن جادة هو علق ذلك على كونها جادة.