الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/يقوم بعض الموزعين بتوزيع وبيع مواد غذائية، كالخبز، والروتي، والعلاجات، فيشترط المشتري أنه سيقوم بإرجاع الكميات التي لم يتم بيعها، أو تستبدل بسلعة جديدة في اليوم الثاني، فما الحكم في هذا، وما وجه الفساد في ذلك؟
يقوم بعض الموزعين بتوزيع وبيع مواد غذائية، كالخبز، والروتي، والعلاجات، فيشترط المشتري أنه سيقوم بإرجاع الكميات التي لم يتم بيعها، أو تستبدل بسلعة جديدة في اليوم الثاني، فما الحكم في هذا، وما وجه الفساد في ذلك؟ 2024-11-30 12:14:37


السؤال:-

يقوم بعض الموزعين بتوزيع وبيع مواد غذائية، كالخبز، والروتي، والعلاجات، فيشترط المشتري أنه سيقوم بإرجاع الكميات التي لم يتم بيعها، أو تستبدل بسلعة جديدة في اليوم الثاني، فما الحكم في هذا، وما وجه الفساد في ذلك؟

الجواب:-

تكلمنا على ذلك في درس من الدروس الماضية، وعرفنا أنَّ أهل العلم ينصون على فساد هذا الشرط وهو أن يقول:- إذا نفقت السلعة وإلا ردت لك؛ بمعنى إذا بيعت وإلا ردت لمن باعها أولاً.

فقد نص العلماء على أن هذا الشرط من الشروط الفاسدة، لأن هذا الشرط مناقض لمقصود البيع.

فإنَّ المشتري يصير مالكاً لما اشتراه، فله غنمه، وعليه غرمه، وهذا شرط فسخ للبيع، والفسخ مناقض لمقصود البيع، كشرط الطلاق في النكاح، فإن الطلاق مناقض للنكاح، وهكذا الفسخ مناقض للعقد.

 فإذا اشترط عليه أنه إذا نفقت السلعة وإلا ردت كان شرطًا للفسخ، فيشترط عليه الفسخ إذا لم تبع السلعة،

فالفسخ ناقض للعقد فالعقد إبرام وإثبات والفسخ ضده -كما عرفنا- كالطلاق بالنسبة للنكاح، فلما كان مناقضاً للعقد حكم العلماء على فساد هذا الشرط، لكن إن كان وكيلاً، ولم يكن مشترياً فهذا الشرط صحيح، بل الأمر كذلك وإن لم يُشترط هذا الشرط، فإن الوكيل غيرُ مالك.

الوكيل إذا توكّل لشخص ببيع بعض البضاعة، فهو غير مالك فيبيع ما يبيع منها، وما لم يتمكن من بيعه فإن البضاعة ترد إلى مالكها.

فإن كان من قبيل الوكالة فهذا لا بأس به، وما كان من قبيل البيع والشراء فإنَّ هذا الشرط من الشروط الفاسدة- كما سبق إيضاحه- سواء بيع إلى أجل، أو إلى غير أجل، فلا يصح اشتراط هذا الشرط إلا إذا كان عن طريق الوكالة، يعني ما يكون مالكاً للسلعة، يقول: السلعة هي لك أنا أبيعها لك بأجرة كذا وكذا، أجرة معلومة يحدد له الأجرة، يقول المالك: بع بكذا وكذا، لك كذا، والباقي لي، تكون بأجرة معلومة فهذا ما فيه بأس، إذا كان عن طريق التوكيل فلا يكون مالكاً لها، فيبيع ما يبيع وما بقي فهو راجع إلى مالكه وما في إشكال على هذه الصورة، وإنما الخطأ أن يكون من قبيل البيع والشراء فيصير مالكاً لها ثم يشترط الفسخ والرد إذا لم تبع السلعة، فهذا هو الشرط المناقض لمقصود العقد، 

ولا عبرة بتراضي البائع والمشتري على ذلك لأنه خلاف الشريعة.

و لو حصل مثلا التراضي بين الزوج والزوجة والأولياء أن النكاح إلى مدة كذا وكذا ثم يقوم بتطليقها، ورضى الجميع بهذا فلا عبرة بهذا الرضا لانه خلاف الشريعة، وهكذا لابد في البيع والشراء، وسائر الأحكام، أن تكون على وفق الشريعة، ولا ينظر إلى الرضا المخالف للشريعة.

وهنا السائل سأل عن البضاعة التي تكون تحت التصريف، فإذا كان المراد به الوكالة هذا لا بأس به، وإن كان المراد به البيع والشراء فإنه لا يجوز، لأن معنى ذلك لي الغُنم وعليك الغرم فهذا خطأ.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي