رجلٌ احتلم بعد الشروق ونسي فأذن لصلاة الظهر، ثم صلى بالناس، فما ذكر إلا بعد أن صلى الظهر بالناس، وذهب الناس، ويعلم أن عليه الغسل وإعادة الصلاة، لكن ما حكم صلاة الناس؟ 2024-11-30 02:50:32
السؤال:-
رجلٌ احتلم بعد الشروق ونسي فأذن لصلاة الظهر، ثم صلى بالناس، فما ذكر إلا بعد أن صلى الظهر بالناس، وذهب الناس، ويعلم أن عليه الغسل وإعادة الصلاة، لكن ما حكم صلاة الناس؟
الجواب:-
الأظهر أن صلاة الناس صحيحة، وإن كان هناك من أهل العلم من لا يرى صحة صلاتهم لكن الأظهر أن صلاتهم صحيحة، لأنهم صلوا صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وما حصل لهم شيء من التفريط والخطأ والتقصير، وإنما حصل ذلك لإمامهم وهم لا يعلمون بحاله فالأظهر أن صلاتهم صحيحة مجزئة، وأما المحدث إذا صلى على حدثه وهو لا يعلم فإذا علم وجب عليه أن يعيد صلاته، لأن صلاة المحدث باطلة، وإذا ذكر في أثناء الصلاة فيجب عليه الخروج ويقدم مُؤتماً بدله، فيجب عليه الخروج، وإذا قال: أنا استحي، نقول له: الواجب عليك أن تستحي من الله عز وجل فلا تصلي صلاة وأنت محدث، فالحياء من الله عزوجل هو الحياء الواجب، حتى لو أحدث وهو في التشهد ما يقول: بقى شيء يسير أُسلم بهم وأنصرف، ما يفعل هذا، وإنما ينصرف مباشرة ولا يسلم لهم، حتى ولو أحدث بعد أن انتهى من تشهده من الصلوات ما بقى إلا السلام لا يسلم بهم، فإن السلام ركن من أركان الصلاة، فلا يأتي بشيء من الصلاة ينصرف مباشرة ويجعل من يسلم بالناس، فيجعل إماماً يسلم بالناس وصلاة المؤتمين لا تبطل وإنما تبطل صلاة المحدث.