بعض النساء تصلي وهي كاشفة عن قدميها، وساعديها، فما حكم صلاتها؟ 2024-10-11 21:41:43
السؤال:-
بعض النساء تصلي وهي كاشفة عن قدميها، وساعديها، فما حكم صلاتها؟
الجواب:-
صلاتها باطلة، فإن الساعد من العورة باتفاق العلماء؛ وأما القدم فمحل نزاع بين العلماء.
والسائل إنما سأل عن كشفها لقدميها وساعديها، فإذا كشفت عن القدمين والساعدين فإن صلاتها باطلة في قول عامة العلماء -فيما أعلم- فإن الساعد من العورة كما عرفنا وفي حديث بن مسعود قال النبي عليه الصلاة (المرأةُ عورةٌ،المرأةُ عورةٌ) فهذا هو الأصل في المرأة أنها عورة، فالساعد داخل في العورة، أما القدم فمحل نزاع بين العلماء، أكثر العلماء على أن القدم من العورة وهو مذهب جمهور العلماء، وذهب أبو حنيفة إلى أن القدم لا تدخل في العورة وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه- وذلك أن القدم ينكشف عادةً، ويَشق تغطيته وفي تغطيته شيء من الحرج، فعلى كلٍ القدم محل نزاع بين العلماء لكن مما يتنبه له أن هناك من سمع مثل هذا الكلام، أو من النساء من سمعت مثل هذا الكلام فصارت تلبس ثوباً قصيراً يحصل انكشاف للقدم في أثناء القيام فإذا ما ركعت زاد الانكشاف إلى الساق فهذا مبطل للصلاة باتفاق العلماء، وإنما المقصود من كلامنا أن المرأة إذا صلت بثوب إلى الأرض وفي أثناء ركوعها حصل انكشاف للقدم أو في أثناء سجودها فإن هذا مما فيه حرج عليها فلهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك لا يبطل الصلاة، أما أن تلبس ثوباّ قصيراً ينكشف القدم في أثناء القيام فإن هذا غير صحيح، لأنها إذا لبست كما عرفنا مثل هذا الثوب فإن الانكشاف يزيد عند الركوع فينكشف الساق، والساق عورة باتفاق العلماء،
على كلٍ الأصل في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( المرأةُ عورةٌ) فهذا هو الأصل، (المرأة عورة) وإنما تكشف ما أذنت بكشفه كالوجه والكفين أعني في الصلاة، فلا يجب عليها أن تغطي الوجه والكفين والقدم وما سوى ذلك فالواجب أن تغطيه، وإذا ما انكشف فإن الصلاة باطلة في قول عامة العلماء.