ما حكم الزيادة في حالة البيع بالتقسيط مقابل التأخير؟ 2024-10-11 21:34:47
السؤال:-
ما حكم الزيادة في حالة البيع بالتقسيط مقابل التأخير؟
الجواب:-
الزيادة من أجْل الأجَل مشروعة، إلا فيما يجري فيه الربا، وما لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة فإنه مما يحل، فإذا أراد أن يبيع تمراً بتمر تقسيطاً إلى أجل مع الزيادة فإن ذلك لا يجوز لا بزيادة ولا بغير زيادة لأن التمر بالتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل، وأن يكون يداً بيد، فهذا مما يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وإذا أراد أن يبيع تمراً بشعير إلى أجل مع الزيادة فيكون حكم الزيادة مشروعة لكن هذا البيع فاسد من جهة الأجل فإنه لا يجوز بيع التمر بالشعير إلى أجل لربا النسيئة (فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) لكن إذا أراد أن يبيع سيارة بهذه العملات إلى أجل مع الزيادة، هي بأجل بكذا وزاد من أجل الأجل هل يجري ربا الفضل بين السيارة وهذا العملات النقدية؟ لا يجري، وهل يجري ربا النسيئة؟ لا يجري ربا النسيئة ولا ربا الفضل بين السيارة والعملات النقدية فهذه الزيادة مشروعة، فإن من قال: إن هذه الزيادة ربا؛ يقال له: من أي نوع من أنواع الربا؟ إن قال: من ربا الفضل فيقال: ربا الفضل يكون في الأثمان بعضها مع بعض، أو في الأقوات بعضها مع بعض إذا اتفقت الأجناس، أما هنا السيارة ليست مالا ربويا والنقود جنس آخر فلا يوجد ربا الفضل، وإن قال: يجري ربا النسيئة؛ يقال: أيضاً لا يجري ربا النسيئة فإن السيارة ما هي من الأموال الربوية ولو كانت من الأموال الربوية فإنه لا نسأ بينه وبين سائر الأمور الربوية، هل هناك نسأ بين النقود وبين التمر؟ ما في ربا نسيئة باتفاق العلماء، فيجوز للشخص أن يشتري التمر ويدفع الثمن إلى شهر مثلاً باتفاق العلماء، فليس هنالك في هذه الصورة لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، إذاً يتقى ما كان من قبيل ربا الفضل أو ربا النسيئة وما لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة فإن هذا مما يحل، فالزيادة من أجل الأجل ينظر فيها بهذا المنظار؛ فما كان يجري فيه ربا الفضل أو النسيئة فيتقى، وما لا يجري في ربا الفضل أو ربا النسيئة فإن ذلك مما يحل، وأكثر معاملة الناس على الصورة المشروعة، فإنهم يستعملون هذا في السيارات في الثلاجات في الأشياء التي لا يدخل فيها الربا، نعم لا يدخل فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة.