الرئيسية / الفتاوى /
الفتاوى الفقهية/أعمل حارساً في أحد المرافق الحكومية، ويؤذن لصلاة الظهر فلا أستطيع أن أصليها إلا عند العصر؛ فأرجع متأخرًا إلى البيت، متعبًا، فأجعلها مع العصر، فما حكم عملي هذا؟
أعمل حارساً في أحد المرافق الحكومية، ويؤذن لصلاة الظهر فلا أستطيع أن أصليها إلا عند العصر؛ فأرجع متأخرًا إلى البيت، متعبًا، فأجعلها مع العصر، فما حكم عملي هذا؟ 2024-08-16 21:54:50
السؤال:-
أعمل حارساً في أحد المرافق الحكومية، ويؤذن لصلاة الظهر فلا أستطيع أن أصليها إلا عند العصر؛ فأرجع متأخرًا إلى البيت، متعبًا، فأجعلها مع العصر، فما حكم عملي هذا؟
الجواب:-
هذا لا يجوز؛ الواجب أن تُصلي الصلاة في وقتها قال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}، فُسّرت بتأخيرها عن وقتها فلا تكن كذلك، فالواجب أن تؤدي الصلاة في وقتها.