الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/تزوج رجل امرأة؛ وبعد مدة طلب منه أهل هذه المرأة أن يطلقها بحجة أنه ظهر لهم أن هذا الزوج ليس من القبائل، فطلبوا منه أن يطلق، علماً أن امرأته لا تريد الطلاق؟
تزوج رجل امرأة؛ وبعد مدة طلب منه أهل هذه المرأة أن يطلقها بحجة أنه ظهر لهم أن هذا الزوج ليس من القبائل، فطلبوا منه أن يطلق، علماً أن امرأته لا تريد الطلاق؟ 2024-07-16 13:59:09


📜 السؤال:-

تزوج رجل امرأة؛ وبعد مدة طلب منه أهل هذه المرأة أن يطلقها بحجة أنه ظهر لهم أن هذا الزوج ليس من القبائل، فطلبوا منه أن يطلق، علماً أن امرأته لا تريد الطلاق؟


الجواب:-

 الله سبحانه وتعالى يقول ﴿ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ومَن بطَأ به عمَلُه لَمْ يُسرِعْ به نسَبُه) فلا يشرع التفريق بين الزوج وزوجه من أجل هذا الأمر، وقد حصل النكاح وحصلت الأُلفة بين الزوجين فكيف يُفرق بينهما من أجل هذا الأمر، والكريم عند الله -عز وجل- هو العبد التقي كان عربياً أو كان أعجمياً أو كان حبشياً، مهما كان على أي حال ﴿ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣] هذا هو الكريم عند الله عز وجل العبد التقي، والإنسان لا ينتفع بنسبه ولو كان من أرفع الأنساب وإنما ينتفع العبد بعمله ( ومَن بطَأ به عمَلُه لَمْ يُسرِعْ به نسَبُه) فالنصيحة ألا يفرق بين الأُسر من أجل هذا الأمر ولا سيما بعد حصول الزواج، وحصول الأُلفة بين الزوجين فلا تُشَتت الأُسر وتُفَرَق من أجل هذا الأمر.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي