الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة الظهر فلما كان التشهد الأخير تورك الإمام فهل للمأموم أن يتورك؟ ومتى يكون التورك؟
رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة الظهر فلما كان التشهد الأخير تورك الإمام فهل للمأموم أن يتورك؟ ومتى يكون التورك؟ 2023-01-23 16:01:09


السؤال :

رجل أدرك  مع الإمام ركعتين من صلاة الظهر فلما كان التشهد الأخير تورك الإمام فهل للمأموم أن يتورك ، أو لا يتورك حتى يتم الركعتين التي فاتته ثم يتورك ، ومتى يكون التورك في جميع الصلوات أم الثلاثية والرباعية فقط ؟

الجواب :

إذا تورك الإمام باعتبار أنَّه في الركعة الرابعة والمؤتم كان مسبوقاً وهو في الركعة الثانية، فالموضع ما هو موضع تورك للمؤتم فيفترش في هذا الموضع لأنَّه في التشهد الأوسط ولا يتورك فإنَّ التورك إنَّما يكون في الركعة الثالثة في الثلاثية أو الرابعة في الرباعية، وإذا كانت الصلاة ثنائية فالنزاع قائم بين العلماء، فالإمام الشافعي رحمة الله يذهب إلى التورك، وذلك أنَّ الإمام الشافعي رحمة الله عليه يذهب إلى أن التورك يكون في التشهد الذي يعقبه سلام سواء كان الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، أو كانت ثنائية كصلاة الفجر، فالتشهد الذي يعقبه السلام فإنَّ الإمام الشافعي يرى التورك فيه، والإمام أحمد رحمة الله عليه يرى في الثنائية الافتراش وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى) كما في صحيح مسلم، فعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم بيَّنت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في كل ركعتين، وعموم الحديث يشمل الصلاة الثنائية، فإذا صلى الإنسان ركعتين نافلة أو صلاة فرض كصلاة الفجر، أو صلاة مقصورة في السفر فإذا صلى الرباعية ركعتين فالظاهر هو الافتراش كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي