بنت شابة حملت من الزنا لم ينتبه لها أحد إلا في الشهر الثامن فأخذوها إلى قسم الشرطة واتهمت بذلك أخاها من أمها وابن أخيها من أبيها فأنكروا تلك الجريمة والآن قد وضعت فما الحكم في هذه القضية ؟ 2023-12-01 21:01:50
السؤال :
بنت شابة حملت من الزنا لم ينتبه لها أحد إلا في الشهر الثامن فأخذوها إلى قسم الشرطة واتهمت بذلك أخاها من أمها وابن أخيها من أبيها فأنكروا تلك الجريمة والآن قد وضعت فما الحكم في هذه القضية ، وهل صحيح أنه إذا ثبت أنهم فعلوا ذلك يقتلوا الثلاثة كونهم من المحارم ؟
الجواب :
إذا حصل الإنكار ولم يحصل الإقرار منهما فلا يرميان بهذه الفاحشة المنكرة الشنيعة بغير بينة قال الله تعالى: " لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ " فلا يجوز أن يُرموا بهذه الفاحشة من غير بينة وإذا قامت البينة أو حصل الإقرار والاعتراف منهما فهل يقتلا أو لا يقتلا ؟ محل نزاع بين العلماء، فأهل العلم اختلفوا فيمن أتى ذات محرم فمنهم من ذهب إلى القتل سواء كان بكرا أو كان ثيبا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجماعة من أهل العلم لأحاديث جاءت في الباب كحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتْ لِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا أَجُولُ فِي أَبْيَاتٍ فَإِذَا أَنَا بِرَكْبٍ وَفَوَارِسَ إِذْ جَاءُوا فَطَافُوا بِفِنَائِي فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَأَلُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ . أخرجه أحمد رحمه الله في المسند وأهل السنن وجاءت أحاديث أخرى في الباب، وهناك أهل العلم من يثبت ذلك وقد أثبت ذلك الإمام أحمد وأخذ بهذا الحكم، وهكذا العلامة ابن القيم على هذا المذهب وهو أنَّ من وقع على رحمه يقتل سواء كان بكرا أو كان ثيبا، وأما جمهور العلماء فلا يفرقون بين ذوات المحارم وبين غيرها فيرون أن من كان بكرا يقام عليه حد البكر ومن كان ثيبا يقام عليه حد الثيب .