الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/كيف نعرف مقدار الغضب الذي إذا حصل فيه طلاق لا يقع الطلاق فقد أشكل علينا ذلك ؟
كيف نعرف مقدار الغضب الذي إذا حصل فيه طلاق لا يقع الطلاق فقد أشكل علينا ذلك ؟ 2023-11-03 00:20:51


السؤال:

كيف نعرف مقدار الغضب الذي إذا حصل فيه طلاق لا يقع الطلاق فقد أشكل علينا ذلك ؟

الجواب :

 الغضب ـ كما ذكرنا مرارا ـ على ثلاثة مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون يسيرا بحيث أن الشخص يتحكم بنفسه لا يؤثر عليه الغضب، فإذا تكلم، تكلم بما يريده، وإذا طلق يطلق وهو يريد الطلاق، وحاله قبل الغضب وعند الغضب سواء، يعني: هو يريد ذلك الشيء، قبل الغضب وفي وقت الغضب وبعد الغضب، فحاله في ذلك مستوٍ لم يؤثر عليه الغضب، فلو أنَّ شخصًا بلغه عن أهله بعض الأمور فأراد أن يطلق أهله من أجل ذلك الأمر، فذهب إلى أهله وشاتم أهله وحصل الغضب عند المشاتمة ثم طلقها في أثناء هذا الغضب هل الطلاق حصل بسبب الغضب؟ أو بغيره ؟ الجواب: حصل بغيره، فلم يكن الغضب هو الذي أثر عليه، بل تكلم بما هو مريد له قبل الغضب، فإذا لم يكن الغضب هو المؤثر عليه وإنَّما تكلم بما يريده ويختاره، فهذا الغضب لا يؤثر عليه، إذا طلق في هذا الغضب فإنَّ الطلاق يقع.

المرتبة الثانية: أن يستحكم الغضب على الشخص فيكون الدافع لكلامه هو شدة الغضب، فقبل الغضب لا يريد ذلك الشيء وبعد الغضب لا يريد ذلك الشيء، وإنَّما الذي دفعه هو الغضب، ومجرد أن يهدأ باله ويسكن منه الغضب إذا به يندم غاية الندم، ويقول: كيف تلفظت بالطلاق ؟! وما الذي دعاني إلى أن أطلق زوجتي؟! فهذا قد عُلم منه أنَّ الذي دفعه إلى ذلك هو الغضب، وهو لا يريد الطلاق ، لا قبل الغضب ولا بعد الغضب، وإنما الذي هيجه بذلك المغاضبة بينه وبين أهله، فهذه الصورة لا يقع فيها الطلاق.

والمرتبة الثالثة: أن يتلفظ بما لا يدري، فيستحكم عليه الغضب بحيث أنه يفقد الشعور، فيقال له: طلقت ؟ فيقول: والله ما طلقت !، فما يشعر بطلاقه ، ولا يشعر بما يتلفظ به، فهذا لا يقع في حقه الطلاق، ولا إشكال في ذلك.

و في هذه المرتبة الثالثة لا يقع الطلاق وهكذا المرتبة الثانية، ويقع الطلاق في المرتبة الأولى .



جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي