الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/أسئلة أشكلت على كثير من النساء؟
أسئلة أشكلت على كثير من النساء؟ 2023-10-31 18:01:37


السؤال :

هل يجب على المرأة الاستنجاء إذا أرادت الوضوء للصلاة ؟

الجواب :

 الاستنجاء لا يجب لمن أراد الوضوء للصلاة لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، الاستنجاء يكون في حق من قضى حاجته، فمن قضى حاجته يستنجي أراد الصلاة أو لم يرد الصلاة، ومن لم يقضِ حاجته وقام إلى الصلاة فالواجب عليه ما أمر الله به بقوله: " يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاِغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " ولم يقل فاغسلوا أدباركم ولا فروجكم وإنما قال {يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاِغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَاِمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ} فهذا الذي أمر الله به في حق من قام إلى الصلاة وهو محدث، أنه يَشْرَع في الوضوء، وأما الاستنجاء فكما عرفنا إنَّما يكون لقاضي الحاجة، فمن قضى حاجته في أي وقت من الأوقات استنجى، ومن أراد الصلاة وليس له حاجة ، ليس فيه بول ولا غائط، فيفعل ما أمر الله به في الآية التي تلوناها وهذا إذا كان محدثًا .

السؤال :

ما حكم صلاة المرأة إذا كانت تصلي وشعرت برطوبة تخرج من قبلها ؟

الجواب :

 إذا كانت في اثناء صلاتها فإن تيقنت خروج الخارج قطعت صلاتها وأعادت وضوأها، وإن كان مجرد شك فلا تلتفت إليه، وعليها أن تتم صلاتها، وإذا كان هذا الخارج الذي يخرج منها يخرج بكثرة ولا يكاد ينقطع فهي معذورة، فتصلي على حالها وهي معذورة وليس عليها في ذلك حرج، لكن تتوضأ لوقت كل صلاة.


السؤال :

هل نزول ما يسمى بالدورة البيضاء عند النساء يعد من الخارج من السبيلين وهل هو نجس ؟

الجواب :

هو من الخارج من السبيلين وهو من النواقض، وأمَّا النجاسة فلا أعلم دليلا قوياً على نجاسته، وهو علامة طهر فيكون طاهراً، وأمَّا الحيض والكدرة والصفرة فهذه من النجاسات، وأمَّا القصة البيضاء فهي علامة طهر من تلك النجاسة التي سبق أن ذكرناها. وهي مع ذلك ناقضة للوضوء لكن كما قلنا: إذا كثرت في حق المرأة وصارت لا تستطيع أن تصلي إلَّا على هذه الحال فهي معذورة وتتوضأ لوقت كل صلاة.

وهناك نزاع بين العلماء في رطوبة فرج المرأة من حيث النجاسة والطهارة، والأظهر عدم النجاسة، إذ لو كانت من النجاسات فإن الفرج لا يخلو منها، وإذا كانت من النجاسات فلازم ذلك أنَّ الرجل يطأ امرأته في أثناء النجاسة. والله سبحانه وتعالى علل حرمة إتيان المرأة في وقت الحيض بأنه أذى، فدل ذلك على أنَّ الأذى ليس موضعاً للوطء، ولهذا أخذ من هذا العلماء حرمة الوطء في الدبر لأنَّه أذى أي موضع نجاسة فلو كانت الرطوبات من النجاسات لكان الرجل يطأ امرأته في أثناء النجاسة وهذا لا يشرع، فلا يظهر لي أنَّ رطوبة فرج المرأة من النجاسات وإن كان قد قال به بعض العلماء.




جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي