الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/رجل تزوج على امرأة رضعت من زوجة أخيه وهم لا يعلمون الحكم الشرعي ـ يعني: صار عماً لها ـ ومكثت معها قرابة أربع سنين ثم مات عنها ولم تنجب له شيئاً، وله أولاد من زوجة أخرى، فهل ترث هذه الزوجة منه التي ليس لها ولد....الخ؟
رجل تزوج على امرأة رضعت من زوجة أخيه وهم لا يعلمون الحكم الشرعي ـ يعني: صار عماً لها ـ ومكثت معها قرابة أربع سنين ثم مات عنها ولم تنجب له شيئاً، وله أولاد من زوجة أخرى، فهل ترث هذه الزوجة منه التي ليس لها ولد....الخ؟ 2023-10-17 10:06:49


السؤال :

رجل تزوج على امرأة رضعت من زوجة أخيه وهم لا يعلمون الحكم الشرعي ـ يعني: صار عماً لها ـ ومكثت معها قرابة أربع سنين ثم مات عنها ولم تنجب له شيئاً، وله أولاد من زوجة أخرى، فهل ترث هذه الزوجة منه التي ليس لها ولد، وهل أولاده من الزوجة السابقة يكونون محارم لهذه المرأة التي رضعت من زوجة أخيه وهل ترث منه؟

الجواب :

 أمَّا ما يتعلق بالميراث فإنَّها لا ترث منه لأنَّها ليست بزوجة شرعية، وغاية ما يقال: إنَّه معذور من أجل جهله، فإنَّه لم يقصد أن يتعدى الحدود الشرعية ولم يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة إلى أن مات فله بمشيئة الله عز وجل العذر لأنَّه لم يتعمد المخالفة ونسأل الله أن يعفو عنه.

وأمَّا الميراث فليس لها حق فيه لأنَّها ليست بزوجة شرعية حتى ترث منه.

ويقول السائل: وهل أولاده من الزوجة السابقة محارم لهذه المرأة؟

الجواب: هذه المرأة كما عرفنا بنت أخيه وهو عمها، فأولاده ليسوا بمحارم لها، فليس هنالك محرمية بين أولاده وبين هذه المرأة، وهي ليست بزوجة شرعية حتى تحصل الحرمة باعتبار الزواج، ولو كانت زوجة شرعية لحصلت المحرمية لهم باعتبار هذا الزواج لكن لمَّا لم تكن زوجة شرعية فلم تحصل المحرمية لهم.

فإذاً لا ميراث ولا محرمية بسبب هذا النكاح الفاسد.



جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي