الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/توفي والدي وله ثلاثة أبناء وأربع بنات ، وقبل موته أعطى الولد الصغير والأوسط موتورين ـ دراجتين ناريتين ـ وأنفق على الولد الأكبر والثاني حتى أكملا دراستهما في الجامعة ...الخ؟.
توفي والدي وله ثلاثة أبناء وأربع بنات ، وقبل موته أعطى الولد الصغير والأوسط موتورين ـ دراجتين ناريتين ـ وأنفق على الولد الأكبر والثاني حتى أكملا دراستهما في الجامعة ...الخ؟. 2023-10-17 10:04:08


السؤال :

توفي والدي وله ثلاثة أبناء وأربع بنات ، وقبل موته أعطى الولد الصغير والأوسط موتورين ـ دراجتين ناريتين ـ وأنفق على الولد الأكبر والثاني حتى أكملا دراستهما في الجامعة ، وتزوج الولد الأكبر من ما له الخاص به وهو الآن يطالب بتكاليف زواجه من ميراث أبيه، فهل له ذلك ؟

وأيضًا كان يعطي أباه شيئًا من المال ما بين الفترة والأخرى، وهو الآن يطالب بهذا المال على أنَّه دين عند أبيه، وهو ما يقارب مليون ونصف، وهل الموترين صارت بملك الولدين أم من الميراث ؟

 لأنَّ أحد الأولاد يقول: هو أعطانا لننتفع به فقط، وننفع البيت والبقالة، وقد أوصى المتوفى بقصبتين من أرضه للولد الصغير وقام بزواجه ولأنَّه قد أنفق على الولد الأول والثاني في دراستهما والأصغر لم يعطه مقابل ذلك فهل هذه الوصية نافذة؟.

الجواب :

هذا السؤال في عدة مسائل ومن جملة ذلك أنَّ السائل بيَّن في سؤاله أنَّ الولد الأكبر تزوج من ماله، وبعد ذلك إذا به يطالب بتكاليف زواجه من ميراث أبيه، وهذه المطالبة غير صحيحة، ولو كان له حق عند أبيه فينبغي أن يطالب به في زمن أبيه، فأمَّا أن يأتي إلى الورثة فليس هذا بصحيح.

وإذا كان الله عز وجل فتح عليه بشيء من المال وزوج نفسه بنفسه فيحمد الله عز وجل على ذلك، وليس له حق المطالبة يقول أنا زوجت نفسي بمالي فأريد حق الزواج من الميراث! هذا غير صحيح، ليس له حق المطالبة بذلك، هذا ما يتعلق بالولد الأكبر.

قال السائل: وكان أيضًا يعطي أباه شيئا من المال ما بين الفينة والأخرى. الجواب: المال الذي كان يعطيه لأبيه هذا من بره وإحسانه ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" أخرجه أحمد في " مسنده " عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .

وكونه بعد ذلك يطالب الورثة بجميع الأموال التي أعطاها لوالده هذا غير صحيح، نعم إذا أعطاها ابتداءً ديناً، وأخذها الأب منه ديناً، فله حق المطالبة، لكن هذا يحتاج فيه إلى برهان على أنَّ الوالد أخذ المال ديناًً، كأن يصرح بذلك مثلاً لأولاده ويخبرهم بأنَّ المال الذي أخذه من ولده هو من قبيل الدين، فله الحق في المطالبة، وأمَّا إذا لم تكن عنده بينة فليست له حق المطالبة فالأصل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام : " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " ويكون هذا من بره وإحسانه لوالده.

فعلى كلٍ حال فينبغي يُطالَبُ الولد الأكبر بالبينة على دعواه.

وأمَّا يتعلق بالموترين فهما من جملة الميراث، وهنا يقول السائل: لأنَّ أحد الأولاد يقول: هو أعطانا لننتفع به فقط، ما هو من قبيل التمليك وننفع البيت والبقالة.

أقول: حتى لو أعطاهم من قبل التمليك فليس له حق بعطي بعض الأولاد ويترك الآخرين، فيردان إلى الميراث ويصيران من جملة التركة، وأمَّا الوصية بشيء من الأرض للولد الأصغر مقابل الزواج فهي وصية لوارث والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

نعم لا وصية لوارث فلا تصح الوصية لوارث من الورثة وكون هذا الأب لم يزوج أحداً، يعني الولد الكبير زوج نفسه بنفسه، وهناك من درسهم في الجامعة فهذا لا يصحح الوصية المذكورة.



جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي