الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/ما حكم التورك ومتى يكون وكيف يكون وهل يكون للإمام والمؤتم ؟
ما حكم التورك ومتى يكون وكيف يكون وهل يكون للإمام والمؤتم ؟ 2023-01-24 01:11:39


السؤال :

ما حكم التورك ومتى يكون و كيف يكون وهل يكون للإمام والمؤتم ؟

الجواب :

أما التورك فهو من الأمور المستحبة,

وأمَّا متى يكون التورك ؟ فالتورك يكون في جلسة التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية، وأما الصلاة الثنائية كصلاة الفجر مثلا فهناك من أهل العلم من استحب التورك كالإمام الشافعي وهناك من أهل العلم من استحب الافتراش كالإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد أظهر فإنَّه جاء في حديث عائشة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام  كانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وهذا يشمل الجلوس في الركعتين من الصلاة والرباعية ويشمل الجلوس في الركعتين من الصلاة الثنائية كصلاة الفجر فعموم حديث عائشة يشمل الجلوس في التشهد الأوسط ويشمل الجلوس أيضا في التشهد الأخير في الصلاة الثنائية فهذه مسألة من مسائل الاجتهاد، فالإمام الشافعي ذهب إلى التورك في الصلاة الثنائية قياساً على الصلاة الثلاثية والرباعية باعتبار أنَّه جلوس يعقبه سلام فيحتاج إلى جلسة فيها اطمئنان فالتورك جلسة المطمئن وصلاة الفجر مثلا  إذا تشهد الإنسان فيها فهذا التشهد يعقبه سلام لا يعقبه قيام  فناسب عنده أن يتورك كالتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية بعكس التشهد الأوسط فيحتاج إلى جلسة تناسب القيام وهي الافتراش فيفترش القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى فيحتاج إلى جلسة تناسب القيام لكن في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر يرى أنها جلسة يعقبها سلام فالأنسب فيها التورك فالإمام الشافعي رحمة الله عليه يذهب إلى هذا المذهب في الصلاة الثنائية والإمام  أحمد يرى الافتراش ولعل مذهب الإمام أحمد أظهر باعتبار دلالة حديث عائشة رضي الله عنها، وأما الإمام مالك فإنه يرى التورك مطلقاً وأبو حنيفة يرى الافتراش مطلقا فليس عندهم تفصيل بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير فالحال عندهم واحد منهم من يرى التورك في التشهد مطلقا ومنهم من يرى الافتراش في التشهد مطلقا والتفصيل موجود في مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، والتفصيل هو الذي تدل عليه السنة والله تعالى أعلم . 


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي