الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/رجل صاحب ذهب استدان من رجل من هذه العملات النقدية، ثم قال صاحب المال: سوف اشتري منك ذهباً بما عندك من المال فهل هذا يجوز؟
رجل صاحب ذهب استدان من رجل من هذه العملات النقدية، ثم قال صاحب المال: سوف اشتري منك ذهباً بما عندك من المال فهل هذا يجوز؟ 2024-11-30 12:28:29


السؤال:-

رجل صاحب ذهب استدان من رجل من هذه العملات النقدية، ثم قال صاحب المال: سوف اشتري منك ذهباً بما عندك من المال فهل هذا يجوز؟

الجواب:-

 إن أخذ منه بمقدار حقه من الذهب في وقت السداد من غير زيادة ولكن بما يبيعه التجار وبسعر السوق فلا بأس بذلك، وإن اتفق معه أن يأخذ منه في وقت آخر ذهباً فإن هذا يدخل في ربا النسيئة.

فأما إذا جاءه في يوم السداد يطالب بالمال فقال: ليس عندي مال، فقال: أعطني من الذهب مقدار مالي من غير زيادة فإن هذا يجوز، لكن إذا جاءه وقال له أعطني المال فقال ليس عندي مال قال إذاً آتيك غداً -إن شاء الله عز وجل- وآخذ ذهباً مقابل مالي، واتفقا على ذلك يكون هذا من قبيل ربا النسيئة فلا يجوز ذلك.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي