الرئيسية / الفتاوى /
الفتاوى الفقهية/رجل قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق وإن ذهبت بيت فلان فأنت طالق فما هو الحكم؟
رجل قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق وإن ذهبت بيت فلان فأنت طالق فما هو الحكم؟ 2024-06-21 12:39:30
السؤال:-
رجل قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق وإن ذهبت بيت فلان فأنت طالق فما هو الحكم؟
الجواب:-
هذا يرجع إلى نيته إن قصد تعليق الطلاق فإن خالفت وفعلت فيقع الطلاق، وإن لم يكن مقصوده الطلاق وإنما من يريد منعها لكن يراها أنها لا تمتنع إلا بهذا ولا غرض له في الطلاق وغير قاصد له ولا يريد أن يفارق امرأته حين تلفظ وإنما يريد منعها، فهذه يمين بالطلاق وفيها كفارة يمين.