الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/هل للمرأة ان تلبس الشرابات في الحج أو العمرة؟
هل للمرأة ان تلبس الشرابات في الحج أو العمرة؟ 2024-06-10 05:10:22


السؤال:-

هل للمرأة ان تلبس الشرابات في الحج أو العمرة؟

الجواب:-

 لا تُمنع من ذلك، وإنَّما تُمنع من غطاء اليَدين، فتُمنع من القفازين وما أشبه ذلك مما يُصنع على الكفين، فهذا الذي تمنع منه.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي