رجل قال: إن خرجت زوجتي من البيت فهي طالق، وزوجته قد خرجت من قبل هذا اللفظ فهل يقع الطلاق ؟ 2023-11-05 02:22:54
السؤال :
رجل قال: إن خرجت زوجتي من البيت فهي طالق، وزوجته قد خرجت من قبل هذا اللفظ فهل يقع الطلاق ؟
الجواب :
إن كان مقصوده إن خرجت بعد كلامي هذا فهي طالق فلا يقع الطلاق، وإن كان مقصوده إن خرجت في اليوم الذي سبق أو قبل ذلك فهي طالق فله ما نوى، فقد يكون يقصد أمرا قد مضى، كأن يكون بلغه الخبر أن زوجته خرجت في الليل بغير إذنه فقال: إن خرجت زوجتي فهي طالق يريد إن كانت زوجتي قد خرجت حقيقة فهي طالق فهنا يقع الطلاق، فقد يكون هذا هو المقصود وقد يكون المقصود أنها إذا خرجت بعد كلامي هذا فهي طالق، وله ما نوى في الصورتين، وبعد ذلك ينظر في هذه الصورة، هل قصد بذلك الطلاق فيكون من قبيل الطلاق المعلق ، أو قصد بذلك مجرد المنع وليس له نية للطلاق وإنما يريد أن يمنع زوجته من الخروج ، فإن كانت نيته مجرد المنع فهذه اللفظة داخلة في مسمى اليمين، وتكون من قبيل الحلف بالطلاق، فإن خرجت فعليه كفارة يمين، وأما إذا كان مقصوده الطلاق المعلق فإن خرجت فإن الطلاق يقع .